أخبار عاجلة

دعوي قضائية لاستبعاد مرشحي قرارات العلاج ببرلمان 2010

تقدم محمد علي المحامي برفع دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري ضد رئيس الجمهورية بصفته و رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات البرلمانية بصفته، بعدم قبول أوراق ترشيح مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين استبعدهم الجهاز المركزي للمحاسبات في 2010 من الانتخابات البرلمانية، بسبب إهدار المال العام، في قرارات العلاج.
وجاء خلال الدعوى: أطلق عليهم فضيحة نواب العلاج، تقدمت وقتها الرقابة الإدارية بتقرير في ذات الموضوع و تم إسقاط العضوية عن بعضهم، ولكنه تقدم للترشيح ثانية بالمخالفة لنص القانون وكأن شيئا لم يكن، وبالرغم من نص القانون علي عدم جواز من تم إسقاط عضويته للترشح ثانية .. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لم تطلب ذلك من النواب السابقين وبيان مااذا كانت العضوية قد تم إسقاطها عنهم من عدمه .. والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية.
حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرارها رقم 67 لسنة 2015 عن فتح باب الترشح لعضوية، وحيث جاء هذا القرار متضمنا في مادته الثالثة تحت عنوان شروط الترشح حسن السيرة و السمعة و السلوك للمترشح و هي ضمن المستندات المطلوبة، وهو شرط وجب أن يتمتع به كل من يتقدم لتولي وظيفة عامه أو صفة نيابية أو الإطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب أن يكون مستوفيا لشرط حسن السيرة والسمعة التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه .
سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قررت أن شرط حسن السيرة والسمعة يجب أن يكون تحققت تحت رقابة القضاء الإداري، وقد جاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلى نص لتقريرها، وقررت المحكمة أنه من الشروط اللازم توافرها فى المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب.
ولا يغني عن ذلك القول بتقديم المرشح لصحيفة الحالة الجنائية .. فصحيفة الحالة الجنائية تنطوي علي الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد صاحب الصحيفة .. ولكنها لا تتضمن السيرة والسمعة .. وقد سبق لمحكمتنا العليا أن حكمت بأنه و من حيث إن القضاء مستقر على أن السمعة الحسنة و السيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع و تنأى به بعيداً عن مواطن السوء و الشبهات ، ولا يكفي لإثبات توافر هذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدور أحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من أجله و هو إثبات العقوبات الجنائية النهائية ، و بالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور أحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية ، و لا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية ، و ما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذاً بالأصل و هو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه ، و لا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكاماً قضائية نهائية بعقوبات جنائية ، و إلا اختلط شرطي حسن السمعة و عدم صدور أحكام جنائية نهائية مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما .
الطعنان رقمي 4490 ، 5110 لسنة 55 ق – جلسة 26/6/2010 ،مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – السنة الخامسة والخمسون – يوليو- سبتمبر2011.
والثابت أن العديد من المتقدمين للترشيح للانتخابات البرلمانية لعام 2015 لم يقدم أيا منهم شهادة بحسن السير والسلوك والسمعة .. ولم تتقدم أية جهة بل لم يطلب من أية جهة معلوماتها في هذا الأمر بشأن المرشحين جميعا، وبالرغم من ثبوت تخلف شرط حسن السيرة والسمعة مستشفي بعينه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *