تقدم عدد من مواطنين محافظة الغربية من بينهما هشام أبوفريخة وعلى شتاومحمد شفيق سعيد وآخرين ببلاغات للنائب العام يحمل رقم 925لسنة 2013 وآخر لنيابة الاموال العامة يحمل رقم 4103لسنة 2013ضد اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية يتهمه بإهدار المال العام بنشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عمارتين سكنية في نهر الطريق العام ،بعد أن قام بتعديل خط التنظيم لشارع الجيش بالمخالفة للقانون ،كما لم يتم عمل رسومات للمشروع المزمع إنشاؤه في نهر الطريق ،دون اعتماد من المجمعة العشرية والتي تضم عدد من أساتذة الجامعات ،وكذا التعدي على خط التنظيم والذى حدد امتداد شارع الجيش من أمام الإستاد بعرض 50متر
وكشف البلاغ إن المتقدمين يملكون على الشيوع قطعة أرض مساحتها 5889 متر بحوض الشابوره ، وتم البناء بموجب شهادة صلاحية صادرة من حي أول طنطا جاء فيها امتداد شارع البحر 50متر وصدر ترخيص من الحى لهم رقمى1/9 بتاريخ 26/11/ 2008 وقد تم الانتهاء من المبنى بتكلفة 200مليون جنيه ويقطنها 350 أسرة ، كما تجاهل محافظ الغربية الدعاوى المرفوعة من المواطنين والتي حدد لها اول يناير نظرها
وكان عشرات المواطنين من قاطني تلك الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا ،قد أقاموا دعوات قضائية تحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائياً ضد محافظ الغربية والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمراني ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حى أول طنطا يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضي والمخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 متر وشارع خلفي بعرض 12 متر وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حي أول طنطا ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائي ومخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقاً
أكد مقدموا البلاغات أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقاً للقائم على الطبيعة وحيث أن القرار المطعون عليه قد خالف كل ما جاء بمذكرة حي أول طنطا وما ساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم في هذه المنطقة ومنها استحالة نقل المرافق التي تم توصيلها وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للري حيث أنها مستخدمة مواسير مغطاة وستخدم في الري حتى الآن كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمراني صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبي شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون .