أخبار عاجلة

خالد الكيلاني يكتب.. قراءة هادئة في قرار ترامب بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا

أولاً يجب الإعتراف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صادقاً ومتسقاً مع نفسه ، ومع برنامجه الإنتخابي ، الذي حظي بموجبه على أصوات الناخبين الأمريكيين الذين أوصلوه للبيت الأبيض .
فهو طوال حملته الإنتخابية كان قد وعد الأمريكيين بمواجهة الإرهاب خارج وداخل أمريكا ، عن طريق مواجهة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط ، والضغط على الدول الراعية والممولة لتلك التنظيمات مثل المملكة العربية السعودية وقطر ، وبعض دول الشرق الأوسط ، لحماية العالم ، وعلى الأخص العالم الغربي ، من خطر إنتشار الإرهاب ، وتنامي الحوادث الإرهابية داخلها .    
ومن جانب أخر مراقبة والحد من الهجرة لأمريكا من الدول التي تنشط بها تلك التنظيمات الإرهابية خاصة بعد ما أُطلق عليه ” الربيع العربي ” ، والذي اتهم إدارة أوباما بصنعه وتقويته ، وأيضاً وقف برنامج ” اللجوء إلى أمريكا ” الذي أطلقته إدارة أوباما لإستقبال اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، وإدماجهم داخل المجتمع الأمريكي .
ويأتي قراره الأخير متطابقاً تماماً مع برنامجه الذي قدمه للشعب الأمريكي ، ونال أصواته بموجبه .
ولو نظرنا لقائمة الدول العربية التي شملها قرار ترامب الأخير بالإضافة إلى إيران ، سنجد أنها بالفعل دول تنشط فيها تلك الميليشيات الإرهابية التي تعمل تحت راية الإسلام بشكل كبير ، وهل ينكر أحد أن العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال هي من تلك الدول ؟! ، وأن البعض منها تم تفكيكه ، والبقية في طور التفكيك باستخدام هذه الميليشيات ، وأن بعض هذه الدول قد سقطت فيها الدولة بمعناها المعروف ، ومنها ما أصبحت محكومة عن طريق تلك الميليشيات ؟ .
أما ما يُقال عن رفض الأمريكيين لتلك القرارات ، فهو محض إفتراء وكذب ، لأن جُل الرافضين لقرارات ترامب هم من مجتمع النخبة الأمريكية في الشاطئين الشرقي والغربي الموالية لإدارة باراك أوباما / هيلاري كلينتون ، وهُم على الأخص من لوبي المال والسلاح في أمريكا ، ودوائر المستفيدين من الكارثة التي خططت لها تلك الإدارة في منطقة الشرق الأوسط ، عن طريق زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية للمنطقة ، بل وتصدير الأسلحة للميليشيات التي تتقاتل على الأرض العربية !!! .
ولكن ما هو القرار التنفيذي الذي يصدره الرئيس طبقاً للدستور الأمريكي ؟ .
———————————————————————-
‎هو توجيه ملزم قانونا يصدر من الرئيس لمسئولى الحكومة والوكالات الحكومية ، لا يمكن نقضه من قبل الكونجرس . ويسمح للرئيس قانونا ، باتخاذ قرارات كبرى ، دون موافقة النواب
وهو يشبه إلى حد ما ” نظرية قرارات السيادة ” التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي ، وتبعه بعدها مجلس الدولة المصري ، وعدد من الدول التي نقلت عن فرنسا وجود جهة قضاء إداري مستقلة عن القضاء العادي .
وفى حين أن الدستور الأمريكى في مادته الثانية يمنح الرئيس الحق فى إصدار القرار باعتباره سلطة تنفيذية ، فلا يوجد بند محدد يسمح باستخدام مثل هذه القرارات ، مما يجعلها متاحة لاختبارها أمام القضاء ، كما أن هذه القرارات  محدودة فى نطاقها ومدتها ، وليست واسعة مثل التشريعات التي تصدر عن الكونجرس ، وقد رأينا أن قرار ترامب قد أصدره في إطار مهلة زمنية قدرها 90 يوماً .
ولا تستطيع المحاكم الأمريكية في الولايات إلغاء القرار التنفيذي الصادر من الرئيس ، ولكنها تستطيع فقط الحكم بوقف تنفيذه ، وهو حكم ليس له حجية إلا داخل الولاية التي أصدرت محكمتها الحكم بوقف التنفيذ ، كما أنها أحكام – لو صدرت – غير قابلة للتنفيذ ، بحسبان أن التأشيرات التي تُمنح لدخول الولايات المتحدة ، تصدر من وزارة الخارجية التابعة للرئيس .
ولكن المحكمة العليا ( الفيدرالية ) هي الجهة الوحيدة التي تملك إلغاء القرار التنفيذي الصادر من الرئيس إذا تبين لها مخالفته للدستور .
وطوال تاريخها لم تقم المحكمة العليا  سوى بإلغاء قرارين تنفيذيين فقط ، من بين 13 ألف قرار تنفيذي أصدرها الرؤساء الأمريكيون ، كان من بينهم 3721 قراراً أصدرهم الرئيس فرانكلين روزفلت وحده ( 1933 – 1945 ) .
كما أن الكونجرس لا يستطيع إلغاء القرار التنفيذي إلا بأغلبية ثلثي المجلسين ( الشيوخ والنواب ) ، أو معاكسة الرئيس برفض تمويل تكلفة تنفيذ قراره .
فإذا علمنا أن أغلبية الكونجرس جمهورية ، كما أن رئيس وقضاة المحكمة العليا يعينهم الرئيس نفسه ، فتضحى المراهنة على إلغاء قرارات ترامب في هذا الشأن محضاً من الخيال .
نأتي إلى أزمة اللاجئين التي يحكمها شقان :
– الشق الأول قانوني وإنساني :
————————– 
وهو يتم استناداً لمعاهدة چنيف الصادرة عام 1951 ، والتعديلات التي أجريت عليها ، وأهمها تعديل عام 1967 . حيث تقدم اتفاقية 1951 في مادتها الأولى تحديداً لمصطلح اللاجئ “‪Refugee‬”، وتقررأنه ينطبق على ” أي شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951 وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته ، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف ، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة ” ، وتضع الاتفاقية الحد الأدنى لمعاملة اللاجئين ، بما في ذلك الحقوق الأساسية التي يستحقونها ، كما تحدد كذلك المركز القانوني لهم ، وتنطوي على أحكام بشأن حقوقهم في الحصول على عمل ذي عائد ، وعلى رعاية فيما يتعلق بحصولهم على بطاقات هوية شخصية ووثائق سفر ، وأن تكون لهم معاملاتهم وحقهم في تحويل أموالهم إلى الدولة الأخرى التي قبلتهم لغرض إعادة استقرارهم .
– أسباب اللجوء فى القانون الدولي:
وردت فى اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين عام 1951 وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *