أخبار عاجلة

من المحامين إلى مجلس الدولة.. الحصانة خط أحمر

تعد الحصانة أمرا مرغوبا فيه من الجميع، سواء أعضاء مجلس الشعب أو القضاة أو المحامين أو غيرهم، فهى المطمع الأول للبعض، وحلم البعض الآخر، وقد ظلت حلما للمحامين، إلى أن أقرها الدستور لهم، ليحققوا الحلم الذى راودهم على مدى عقود طويلة، لكن مجلس الدولة كان له رأى آخر، أثار غضب أصحاب “الروب الأسود”، بينما يتم احتواء هذا الغضب حاليا.
دراسة قانون المحاماة
لا يزال قانون المحاماة قيد الدراسة بمجلس الدولة، لكن هناك تسريبات أولية، أكدت أن قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، رفض منح الحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم، فيما يتعلق بجرائم الجلسات، كما رفض شرط أن يكون المحامى المقيد بالنقابة حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وهو الشرط الذى اقترحته النقابة لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح.
لكن أعضاء القسم أكدوا أن القانون لا يزال قيد المناقشة، وأنه ربما يتراجع القسم عن تلك النقاط المبدئية، التى لم يتم اتخاذ قرارا نهائيا بها بعد، وأضافوا أنهم تواصلوا مع نقيب المحامين، مساء أمس الإثنين، تناولوا خلاله رؤية نقابة المحامين القانونية والدستورية للموضوع، كذلك رؤية مجلس الدولة، على أن يتم إصدار القرار النهائى فى جلسة السبت المقبل.
نقيب المحامين: الحصانة حقنا
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن حق المحامى فى الحصانة، يكفله الدستور والقانون، مضيفا أن بنود قانون المحاماة تأتى متسقة مع الدستور، ومشيرا إلى أن مجلس الدولة لم يضع رأيه النهائى، معربا عن ثقته فى أن المجلس سيتخذ القرار السليم، وفقا لنصوص الدستور.
عاشور: الدستور كفل حصانة المحامي خلال أداء عمله
أضاف عاشور أن المادة 198 من الدستور تنص على أن “المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحام مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
وتابع: المادة 49 من قانون المحاماة تنص على “استثناء المحامى من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها، المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية”، ومواد قانون الإجراءات الجنائية هى التى تُجيز القبض فى حالة التلبس، بما يعنى أن المادة 49 استثنت المحامى، إذا سبب إخلالا بنظام الجلسة، أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، حتى في حالة التلبس.
محامون: لن نتنازل عن الحصانة
وفى سياق ذى صلة، أكد عدد من المحامين، على عدم تنازلهم عن حقهم فى الحصانة أثناء تأدية عملهم، وشددوا على أن الحصانة ليست منَّة أو مكافأة لهم، ولكنها ضمانة لحق الدفاع الذى نص عليه الدستور، والذي يرسى أسس العدالة ويأتى وفقا للمواثيق الدولية.
وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن القانون نظم كيفية محاسبة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، وإنه منح الحق لرئيس الجلسة فى المحكمة، حال إخلال المحامى بنظام الجلسة أو أو ارتكابه جريمة بها، بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها للنيابة العامة، وتُخطر النقابة المختصة بذلك، مشيرا إلى أن المادة 50 من قانون المحاماة، نصت على أنه “لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا، فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 49”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *