أخبار عاجلة
اكرم كمال سريوي - رئيس تحرير "الثائر" اللبنانية

اكرم سريوي يكتب… مجلس النواب لن يرفع الحصانة، فماذا يقول الدستور والقانون؟؟؟

بعيداً عن الغايات السياسية والشعبوية واستغلال مشاعر أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت، والزج بهم في أتون الصراعات السياسية، ووضعهم في مواجهة مفتوحة مع بعض الوزراء والنواب والمسؤولين، لتضييع الهدف الحقيقي من التحقيق، وهو كشف الجناة الحقيقييين المسؤولين عن التفجير.

طبعاً المسؤولية تتوزع على عدة جهات وأشخاص وكل بحسب دوره ومسؤوليته؛ بدءاً من الذين جاءوا بالمواد المتفجرة، إلى الذين خزنوها في العنبر رقم ١٢، إلى الذين تغاضوا عن قصد أو غير قصد عن وجودها، إلى الذين علموا بها وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الخطر وحماية الوطن والمواطنين، وصولاً إلى من فجر هذه المواد، الكل مسؤول.

والسؤال البديهي هو في أي خانة يمكن تصنيف الوزراء الذين طلب القاضي بيطار التحقيق معهم ؟؟؟

ماذا يقول الدستور والقانون ؟؟؟

نصت المادة ٨٠ من الدستور على تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما المادة ٧٠ فقد حصرت صلاحية اتهام رئيس الوزراء والوزراء بالمجلس النيابي، في نوعين من الجرائم، وهما: الخيانة العظمى، والإخلال بالواجب الوظيفي، وتركت الصلاحية في الجرائم الأخرى من صلاحية القضاء العادي. كما وحصرت المادة ٧١ محاكمة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى. وفيما يلي ألنص الحرفي للمادتين:

– المادة 70 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر
قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس. ویحدد قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیة.

– المادة 71 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: یحاكم رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى

 

أما في القانون:

فقد شهد القضاء اللبناني ثلاث دعاوى بحق وزراء هم : الادعاء عام ١٩٩٩ على الوزير الأسبق شاهيه برسوميان بقضية اختلاس أموال، وقضية رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٠ في قضية محرقة برج حمود، وقضية وزير الزراعة الأسبق علي عجاج عبدالله عام ٢٠٠٤ في قضية اختلاس وتزوير واستغلال وظيفي. وقد خلص القضاء اللبناني إلى تثبيت صلاحية القضاء العادي بمحاكمة الوزيرين المذكورين، فيما منع هذه الصلاحية عن القضاء العادي، وأعادها إلى المجلس الأعلى في قضية الرئيس السنيورة.

وفي تاريخ 16/11/2000، صدر القرار النهائي عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 31/2000 والتي اعتمدت فيه التشديد على أهميّة وضع معيار ليحدّد مفهوم “جريمة الإخلال بالوظيفة أو بالموجبات المتعلقة بها” في سبيل إرساء فاصل واضح بين الفئتين من الجرائم التي قد يرتكبها الوزراء، مما يسهّل عمليّة تحديد المرجع الصّالح للنظر بكل منها، أكان القضاء العادي أم المجلس الأعلى.

وبالفعل، وضعت الهيئة تعريفا لمفهوم الأفعال التي تشكل إخلالاً بالواجبات الوظيفية المقصودة بالمادة 70 من الدستور: بأنّها تلك “المتّصلة بصورة مباشرة بممارسة الوزير لمهامه القانونيّة الوزاريّة” والتي تتعلق “بالطّبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزاريّة كما هو مقرر في القوانين.”

كما وضعت تحديداً للأفعال الأخرى التي تقابلها، على أنّها “الأعمال الجرميّة المرتكبة من الوزير في “معرض” ممارسته لمهامه، أو في حياته الخاصّة، والأفعال المرتكبة منه ذات الصّفة الجرميّة الفاضحة والتي تؤلّف تحويلاً للسلطة عن طريق إحلال المصلحة الخاصّة مكان المصلحة العامّة.” لتخلص إلى قبول طلب الاستئناف الصادر عن الوزير السنيورة بموضوع محرقة برج حمود، موضحة أنّ الأفعال المنسوبة إليه هي من فئة الإخلال بالموجبات الوظيفية التي نصت عليها المادة 70 من الدستور، “خصوصا وأنّ إدّعاء النيابة العامّة لا ينسب الى الوزير أن الأفعال المنسوبة إليه تمت بهدف إحلال الصالح الخاص مكان الصالح العام.”

واستناداً إلى ما تقدم نجد: إن القاضي بيطار طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب – وزراء سابقين ، للتحقيق معهم بجرم الإخلال بالواجب الوظيفي. وهذا يعني حكماً أن المجلس لا يستطيع رفع رفع الحصانة عنهم وإعطاء الأذن لقاضي التحقيق باستجوابهم، لأنه يكون بذلك خالف الدستور، والاجتهاد الذي رست عليه محكمة التمييز في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن لا علاقة لحجم الجرم وأهميته في هذه القضية، فالنص الدستوري والقانوني واضح، والأمر يرتبط بطبيعة الجريمة والوصف القانوني لها، وهذا يعني: أن الحل الوحيد لهذه المعضلة يكون بتعديل الدستور، وأي ملاحقة أمام القضاء العادي، هي غير جائزة في الوقت الحالي، ويمكن أن يتم ابطالها من قبل هيئة محكمة التمييز استناداً إلى اجتهادها السابق، فيما لو سمح المجلس النيابي بالملاحقة، واعترض أحد الوزراء على ذلك أمام القضاء.

ويبقى السؤال الأهم طبعاً، وهو أن قاضي التحقيق الذي يعلم هذه الأصول القانونية، ويعلم أن لا صلاحية له بملاحقة هؤلاء الوزراء بهذا الجرم تحديداً، لماذا أقدم على ذلك ؟؟؟

وهو يعلم أيضاً أن الغالبية من السياسيين والحقوقيين، يرون في طلبه هذا استهدافاً سياسياً، اولاً لمنصب رئيس الوزراء (بغض النظر عن اسم الرئيس حسان دياب) وثانياً وجود انتقائية طالت فئات سياسية معيّنة وأشخاصاً محددين دون آخرين، كانوا في مواقع المسؤولية، وقد يكونوا مسؤولين بنفس القدر الذي وُجّه في الاتهام، إلى الأشخاص الذين طلب القاضي الاستماع إليهم .

قال مصدر نيابي للثائر: يبدو أن هناك من يسعى لوضع أهالي الشهداء في مواجهة مع مجلس النواب ورئيسه الرئيس نبيه بري، للتغطية على فشل التحقيق في كشف الحقيقة، والوصول إلى نتائج فعلية في كشف ومحاكمة الجناة الحقيقيين .

ولقد طلبت هيئة مكتب المجلس التي ناقشت طلب قاضي التحقيق (برفع الحصانة لملاحقة النواب؛ وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر) من القاضي بيطار تزويدها خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق، وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم، سنداً للمادة 98 ، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لتبني على الشيء مقتضاه، لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة وهذا يعني أن المجلس قد يذهب باتجاه التصويت على اتهام الوزراء، وإحالة قضيتهم إلى المجلس الأعلى، وهذا سيخلق تضارباً في الصلاحيات مع قاضي التحقيق، لأن المجلس الأعلى قد يطلب إحالة كامل الملف إليه.

ويضيف المصدر: إذا كان لا بد من نصيحة، فيجب البحث عن مخرج قانوني للتحقيق مع كل المشتبه بهم، وعلى الوزراء والمسؤولين أن يذهبوا إلى القضاء، ويثبتوا براءتهم من هذه الجريمة المستنكرة، لأن عدم مثولهم أمام قاضي التحقيق، سيشكل إدانة شعبية لهم، ولو كانت لا تستند إلى أسباب موضوعية أو أدلة ثابتة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *