أخبار عاجلة

معتز بالله عبد الفتاح يكتب.. “عن البرلمان المقبل .. سألونى..!!”

صلوا على رسول الله، وكل من له نبى يصلى عليه.كم عدد أعضاء البرلمان المقبل؟ سيكونون بين 568 و596 عضواً. ينتخب منهم 120 بالقائمة، وينتخب منهم 448 على أساس النظام الفردى، ويعين الرئيس ما لا يزيد على 5٪ منهم، أى 28 عضواً، فيكون المجموع 596 عضواً. ويجوز للرئيس ألا يعين أحداً فيصبح العدد 568.ما هى صلاحيات البرلمان؟هذا البرلمان له فى الدستور صلاحيات واسعة، لكنه كالسيارة التى يمكن أن تسير على سرعة 100 كيلو فى الساعة أو لا تتحرك على الإطلاق. المسألة متوقفة على عوامل متعددة على رأسها وجود تيار متماسك داخله يستطيع إدارة أعماله.وكأى نظام شبه رئاسى، فإن البرلمان شريك فى تشكيل الحكومة. وفقاً للمادة 146، يبدأ تشكيل الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية لأحد المرشحين كى يكون رئيساً لمجلس الوزراء، ويطلب منه تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.ماذا لو فاز نائب بالتزوير؟من مميزات هذا الدستور أنه جعل محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.ماذا لو اختلف الرئيس مع البرلمان بشأن مشروع قانون؟ينص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.ماذا لو أصبح المجلس عبئاً على الدولة وفشل فى القيام بمهامه؟حل المجلس بعد استفتاء الشعب هو الحل. تقول المادة 137 من الدستور: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.ماذا لو خالف الرئيس الدستور أو ثبت فى حقه الإضرار العمدى بمصالح البلاد؟هنا تكون الكرة فى ملعب البرلمان؛ حيث يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أى جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.إذن هو برلمان له صلاحيات واسعة. وللحديث بقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *